المادة 8
تتضمن مديرية الدراسات والاستشراف :
1 - المديرية الفرعية للتنظيم والتخطيط والمناهج، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب التنظيم والمناهج،
- مكتب التخطيط وقيادة المشاريع،
- مكتب قيادة النجاعة والمراجع.
2 - المديرية الفرعية للدراسات الاستشرافية، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب التنبؤ الاستراتيجي والاستخبار الاقتصادي،
- مكتب البحث التطبيقي.
3 - المديرية الفرعية للدراسات الإحصائية، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب التقييس الإحصائي وإعداد الإحصائيات،
- مكتب تحليل الإحصائيات ونشرها.