قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 62 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1438 الموافق 28 غشت سنة 2017، يحدد التنظيم الداخلي للإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك في مكاتب
المادة 7
تتضمن مديرية الأمن والنشاط العملياتي للفرق :
1 - المديرية الفرعية للوقاية والأمن، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب أمن الأشخاص والممتلكات،
- مكتب التحقيقات الأمنية،
- مكتب التنسيق الأمني ما بين القطاعات.
2 - المديرية الفرعية للنشاط العملياتي للفرق، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تنظيم النشاط العملياتي لفرق الجمارك وتأطيره،
- مكتب متابعة الفرق المتخصصة،
- مكتب تقييم فرق الجمارك.