المادة 6
تتضمن مديرية المنازعات وتأطير قباضات الجمارك :
1 - المديرية الفرعية لقضايا المنازعات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب متابعة قضايا المنازعات،
- مكتب الطعون،
- مكتب المصالحات.
2 - المديرية الفرعية لدراسة الاجتهاد القضائي، وتتكون من مكتبين (2) :
- مكتب متابعة القضايا أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة،
- مكتب الدراسات القانونية وتحليل الاجتهاد القضائي.
3 - المديرية الفرعية لتأطير قباضات الجمارك، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
- مكتب تأطير محاسبة قابضي الجمارك ومتابعتها،
- مكتب متابعة تحصيل الحقوق والرسوم،
- مكتب متابعة التنازل عن البضائع،
- مكتب متابعة التنفيذ الجبري على الممتلكات والأشخاص.