المادة 5
تتضمن مديرية التحقيقات الجمركية :
1 - المديرية الفرعية للتحريات، وتتكون من ثلاثة
(3) مكاتب :
- مكتب برمجة التحريات الوطنية والخاصة ومتابعتها،
- مكتب برمجة التحقيقات المتعلقة بالغش التجاري ومتابعتها،
- مكتب متابعة رقابة المتعاملين المعتمدين.
2 - المديرية الفرعية للرقابة اللاحقة، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب برمجة الرقابة اللاحقة ومتابعتها،
- مكتب متابعة تدقيق ومراقبة المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين،
- مكتب متابعة الرقابة ما بين القطاعات.
3 - المديرية الفرعية لمكافحة الغش، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تأطير مكافحة التهريب،
- مكتب تأطير مكافحة التقليد،
- مكتب تأطير مكافحة تبييض الأموال والجريمة العابرة للحدود.