قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 62 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1438 الموافق 28 غشت سنة 2017، يحدد التنظيم الداخلي للإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك في مكاتب
المادة 4
تتضمن مديرية الاستعلام وتسيير المخاطر :
1 - المديرية الفرعية للاستعلام الجمركي، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 5 صفر عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 25 أكتوبر سنة 2017 م
- مكتب الاستعلام الاستراتيجي،
- مكتب الاستعلام العملياتي،
- مكتب التعاون ما بين المصالح.
2 - المديرية الفرعية لتسيير ا لمخاطر، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب تحليل المخاطر وتقييمها،
- مكتب معايير انتقاء الرقابة،
- مكتب متابعة نظام تسيير ا لمخاطر.