المادة 2
تتضمن مديرية التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية :
1 - المديرية الفرعية للتشريع والتنظيم، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب : 25 أكتوبر سنة 2017 م
- مكتب التقييس القانوني،
- مكتب التشريع والدراسات القانونية،
- مكتب التنظيم.
2 - المديرية الفرعية للإجراءات والتسهيلات، وتتكون من ثلاثة (3) مكاتب :
- مكتب الإجراءات الجمركية،
- مكتب الإجراءات الإدارية الخاصة،
- مكتب الاعتمادات.
3 - المديرية الفرعية للأنظمة الجمركية، وتتكون من أربعة (4) مكاتب :
- مكتب الأنظمة الخاصة،
- مكتب الأنظمة الجمركية الاقتصادية لنشاط التخزين والتنقل،
- مكتب الأنظمة الجمركية الاقتصادية لنشاط الاستعمال والتحويل،
- مكتب نشاط المحروقات.