قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 30 لسنة 2011
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 3 مايو سنة 2011، يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الديوان الوطني للإشارة البحرية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الديوان الوطني للإشارة البحرية، كما يأتي :
المناصب العليا العدد رئيس حظيرة 1 رئيس ورشة 4 رئيس مخزن 1 مسؤول المصلحة الداخلية 1