قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 20 لسنة 1990
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990، يحدد كيفيات عمل المجلس التربوي في المعهد الوطني للتكوين العالي لاطارات الشبيبة " مدني سواحي " في تيقصر اين. 682
المادة 9
يعد المجلس التربوي نظامه الداخلي ويصادق عليه.