قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 20 لسنة 1990
قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990، يحدد كيفيات عمل المجلس التربوي في المعهد الوطني للتكوين العالي لاطارات الشبيبة " مدني سواحي " في تيقصر اين. 682
المادة 2
يجتمع المجلس التربوي أربع مرات في كل سداسي في دورية عادية بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من مدير المعهد أو من ثلثي أعضائه.
ويحدد الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح مدير المعهد .