قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 23 شوّال عام 1432 الموافق 21 سبتمبر سنة 2011، يتضمّن إنشاء اللّجن ة القط اعية لممارس ة الوصاية التربوية على المدرسة الوطنية العليا للسياحة التابعة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية وتشكيلها وتنظيمها وعملها
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.