قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 56 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1425 الموافق 17 أبريل سنة 2004 ، يحدد الاختصاص الإقليمي ومهام الأقسام الفرعية الخاصة بالري في الولايات. 22
المادة 4
تحتوي الأقسام الفرعية الخاصة بالري لغرض سيرها على الهياكل الآتية:
القسم المكلّف بحشد الموارد المائية وحماية الملكية العامة للري،
- القسم المكلّف بالمياه الصناعية والسقي والتطهير،
- القسم المكلّف بالتزويد بالمياه الصالحة للشرب والدعم التقني للمؤسسات العمومية للمياه والبلديات. 20 رجب عام 1425 ه الجريدة الرسمية 5 سبتمبر سنة 2004 م