قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 56 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1425 الموافق 17 أبريل سنة 2004 ، يحدد الاختصاص الإقليمي ومهام الأقسام الفرعية الخاصة بالري في الولايات. 22
المادة 3
توضع الأقسام الفرعية الخاصة بالري تحت سلطة مدير الري للولاية، وتوكل إليها المهام الآتية لاسيما :
- السهر على تطبيق التنظيم المتعلق بالموارد المائية وحماية واستعمال الملكية العامة للري والسهر على حسن سير المرفق العام للمياه،
- السهر على حماية المورد من جميع أشكال التلوث والمحافظة عليه،
- متابعة مشاريع القطاع والسهر على تطبيق التنظيم ومقاييس إنجاز وتسيير واستغلال منشآت الري،
- تقديم الدعم التقني للمؤسسات العمومية التابعة للقطاع والسلطات المحلية في حدود اختصاصهما.