قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 56 لسنة 2004
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1425 الموافق 17 أبريل سنة 2004 ، يحدد الاختصاص الإقليمي ومهام الأقسام الفرعية الخاصة بالري في الولايات. 22
المادة 2
يغطى كل إقليم دائرة بقسم فرعي خاص بالري وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-306 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه.