قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 رجب عام 1418 الموافق 26 نوفمبر سنة 1997، يحدد شروط تسليم رخص الدخول إلى دائرة الموانىء واستعمالها وسحبها. 35
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.