هذا النص
يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المركز الوطني للبحث المطبق في هندسة مقاومة الزلازل
قرار وزاري مشترك · 18 نوفمبر سنة 2025
لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.