قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 24 لسنة 2019
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 2 رجب عام 1440 الموافق 9 مارس سنة 2019 ، يتضمن تعيين المؤسسة العمومية الاستشفائية لبرج باجي مختار مستشفى مختلطا
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم الرئاسي رقم 18-114 المؤرخ في أول شعبان عام 1439 الموافق 17 أبريل سنة 2018 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تعيين المؤسسة العمومية الإستشفائية لبرج باجي مختار مستشفى مختلطا.