قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 6 لسنة 2015
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1436 الموافق 21 ديسمبر سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم وتقييم التكوين التحضيري بعد التعيين في المناصب العلي ا بعن وان الأس لاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني ومحتوى برامجه
المادة 2
يتم الالتحاق بالتكوين التحضيري بعد تعيين الموظفين المعنيين في المناصب العليا المذكورة في المادة الأولى أعلاه، وفقا للتنظيم المعمول به.