المادة 16
يتم الإعلان عن النجاح النهائي في التكوين التحضيري للموظفين المعنيين الحائزين على معدل عام يساوي أو يفوق 10 من 20 في التقييم المذكور في المادة 15 أعلاه، من طرف لجنة نهاية التكوين التي تتكون من :
- السلطة المخول لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية أو ممثله،
- ممثلين اثنين (2) عن سلك أساتذة التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية.
تبلّغ نسخة من محضر النجاح النهائي إلى مصالح الوظيفة العمومية في أجل ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ توقيعه.