قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 6 لسنة 2015
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1436 الموافق 21 ديسمبر سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم وتقييم التكوين التحضيري بعد التعيين في المناصب العلي ا بعن وان الأس لاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني ومحتوى برامجه
المادة 15
تتم كيفيات تقييم التكوين التحضيري كما يأتي :
- معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة لمجمل الوحدات المدرسة : المعامل 1،
- علامة التربص التطبيقي : المعامل 1،
- علامة مناقشة مذكرة نهاية التكوين : المعامل .2