قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 6 لسنة 2015
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1436 الموافق 21 ديسمبر سنة 2014، يحدد كيفيات تنظيم وتقييم التكوين التحضيري بعد التعيين في المناصب العلي ا بعن وان الأس لاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني ومحتوى برامجه
المادة 13
يلزم الموظفون المعينون في أحد المناصب العليا المذكورة أعلاه، قبل نهاية التكوين التحضيري بإعداد ومناقشة مذكرة نهاية التكوين حول موضوع له صلة بالوحدات المدرسة والمقررة في البرامج.