قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 14 لسنة 2017
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 صفر عام 1438 الموافق 13 نوفمبر سنة 2016، يحدد تصنيف المدرسة الوطنية للغابات وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة 2
تصنف المدرسة الوطنية للغابات في الصنف أ، القسم .4