قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 79 لسنة 1973
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 رجب عام 1393 الموافق 17 غشت سنة 1973 يتضمن تعديل بعض احكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 22 مايو سنة 1972 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم مديرية المصالح المالية للولاية وتسييرها والغاء القرار الوزارى المشترك المعدل له 1168
المادة 4
تلغى جميع الاحكام المخالفة للقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 22 مايو سنة 1972 المشار اليه أعلاه والقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1392 الموافق 30 ديسمبر سنة 1972 المعدل له .