المادة 2
تشتمل مديرية المصالح المالية في كل ولاية ماعدا ولايات الجزائر وقسنطينة ووهران على أربع مديريات فرعية ، هي :
المديرية الفرعية للضرائب ، المديرية الفرعية للشؤون العقارية واملاك الدولة خزينة الولاية ، المراقبة المالية ..
وتشتمل مديرية المصالح المالية فى ولاية الجزائر على ست مديريات فرعية، هي :
المديرية الفرعية للتحصيل ، المديرية الفرعية للضرائب المباشرة والتسجيل - والطابع ،
- المديرية الفرعية للضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال 6 المديرية الفرعية للشؤون العقارية واملاك الدولة ،
- خزينة الولاية ، المراقبة المالية وتشتمل مديرية المصالح المالية في ولايتي قسنطينة ووهران على خمس مديريات فرعية ، هي :
- المديرية الفرعية للتحصيل ، المديرية الفرعية للضرائب المباشرة وغير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال والتسجيل والطابع ، المديرية الفرعية للشؤون العقارية واملاك الدولة ، خزينة الولاية ، المراقبة المالية . »