هذا النص

يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه

قرار وزاري مشترك · 18 جانفي سنة 2026

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.