قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه
المادة 9
تحدد مدة التكوين المتخصص في الرتب المذكورة في المادة 2 أعلاه، كالآتي :
• تسعة (9) أشهر بالنسبة لرتب أستاذ التعليم الابتدائي قسم أوّل وأستاذ التعليم المتوسط قسم أوّل وأستاذ التعليم الثانوي قسم أوّل ومشرف التربية ومربي متخصص في الدعم التربوي ومستشار محلل للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
• سنة واحدة بالنسبة لرتبتي نائب مقتصد ومقتصد. 8 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة