المادة 7
تتولى التكوين المتخصص، المؤسسات العمومية للتكوين الآتية :
– المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم بالنسبة لرتب نائب مقتصد ومقتصد ومستشار محلل للتوجيه والإرشاد المدرسي والمهني.
– المعاهد الوطنية لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية بالنسبة لرتب أستاذ التعليم الابتدائي قسم أوّل وأستاذ التعليم المتوسط قسم أوّل وأستاذ التعليم الثانوي قسم أوّل ومشرف التربية ومربي متخصص في الدعم التربوي.
يمكن المؤسسات العمومية للتكوين المذكورة أعلاه، استغلال مؤسسات التربية والتعليم العمومية التي تعيّنها مديريات التربية بالولايات.