قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه
المادة 4
يتم فتح دورة التكوين المتخصص في الرتب المذكورة في المادة 2 أعلاه، بموجب قرار من الوزير المكلّف بالتربية الوطنية يحدّد فيه على الخصوص :
– الرتب المعنية بالتكوين المتخصص،
– عدد المناصب المالية المفتوحة للتكوين المتخصص طبقا للمخطط القطاعي السنوي أو متعدد السنوات للتكوين المصادق عليه،
– مدة التكوين المتخصص ومكان إجرائه،
– تاريخ فتح واختتام التكوين المتخصص.