قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه
المادة 3
يتم الالتحاق بالتكوين المتخصص في الرتب المذكورة في المادة 2 أعلاه، بعد النجاح في المسابقة على أساس الاختبارات، وفقا للتنظيم المعمول به.