قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه
المادة 22
تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المسبق للتعيين في رتبة أستاذ التعليم الثانوي ومحتوى برنامجه، وكذا أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 محرّم عام 1435 الموافق 17 نوفمبر سنة 2013 الذي يحدد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق برتبتي نائب مقتصد ومقتصد ومحتوى برامجه.