المادة 21
تتكون لجنة نهاية التكوين من :
– السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونًا، بالنسبة للرتب التي تتابع التكوين المتخصص على مستوى المعهد الوطني لتكوين مستخدمي التربية وتحسين مستواهم، أو مدير التربية أو ممثله للولاية مقر المعهد الوطني لتكوين موظفي قطاع التربية الوطنية المعني، بالنسبة للرتب التي تتابع التكوين المتخصص على مستواه،
– ممثل السلطة المكلّفة بالوظيفة العمومية،
– مدير المؤسسة العمومية للتكوين المعنية أو ممثله،
– ممثلين اثنين (2) عن سلك أساتذة التعليم للمؤسسة العمومية للتكوين المعنية.