قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه
المادة 20
يتم بالنسبة للمترشحين الذين لم يتابعوا دورة التكوين المتخصص بنجاح :
– إمّا قبولهم لإعادة إجراء جزء من دورة التكوين أو كلّها طبقا للأحكام التنظيمية التي تحكم نظام الدراسات في مؤسسة التكوين،
– وإمّا إقصاؤهم من قائمة المترشحين المقبولين للتوظيف المباشر في رتبة معيّنة.