المادة الأولى
تطبيقاً لأحكام المواد 76 (الفقرة 2، المطة 2) و 96 (الفقرة 2، المطة 2) و 112 (الفقرة 2، المطة 2) و 148 (الفقرة الأولى) و 164 و 176 (الفقرة الأولى) و 232 (الحالة الأولى) و 239 (الحالة الأولى) من المرسوم التنفيذي رقم 25-54 المؤرخ في 21 رجب عام 1446 الموافق 21 جانفي سنة 2025 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه.