قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه
المادة 16
يشمل تقييم المستفيدين من التكوين المتخصص ما يأتي :
– معدل المراقبة البيداغوجية المستمرة، المعامل 1،
– علامة التربص التطبيقي، المعامل 1،
– علامة مذكرة أو تقرير نهاية التكوين، حسب الحالة، المعامل 1،
– علامة الامتحان النهائي، المعامل .3