قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 21 لسنة 2026
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1447 الموافق 18 جانفي سنة 2026، يحدّد كيفيات تنظيم التكوين المتخصص للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية ومدته وكذا محتوى برامجه
المادة 11
يتولى تأطير التكوين المتخصص حسب المواد والتخصصات :
– أساتذة المؤسسة العمومية للتكوين المعنية،
– موظفو إدارة مؤسسات التربية والتعليم،
– موظفو التفتيش،
– الإطارات المؤهلة في المؤسسات والإدارات العمومية.