قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 22 لسنة 1992
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1412 الموافق 12 يناير سنة 1992 ، يتضمن التنظيم البيداغوجي للمعهد الوطني للتكوين العالي في الزراعة الصحراوية بورقلة . 669
المادة 4
تحدد الأقسام البيداغوجية كما يأتي :
قسم للجذع المشترك،
- قسم التقنية النباتات قسم لعلم تربية الحيوانات
- قسم العلوم التربية والمياه
- قسم للدراسات العليا والبحث.