المادة 3
تتمثل مهمة المديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية في متابعة التعليم في الأقسام البيداغوجية وتنسيقه ومراقبته وتكلف لهذا الغرض بما يأتي :
- تمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين التابعين للمديرية الفرعية للشؤون البيداغوجية يقوم بالتعليم النظري والعملي في مادته يساهم في اعداد برنامج العمل وتوزيعه بين المدرسين في القسم
- يقترح كل تدبير من شأنه أن يطور الأنشطة التعليمية يشارك في كل الأعمال التي تنشر التقدم التقني والتعميم في قطاع الفلاحة، يسهر على انجاز النسخ وتجديدها، يسهر على حماية التجهيزات البيداغوجية والعلمية والتقنية وعلى الاستعمال العقلاني للموارد الموضوعة في خدمتها، يطور في ميدانها التقني محاور البحث التي أقرها تنسق أعمال مختلف الأقسام والمصالح | برنامج قطاع البحث البيداغوجية تراقب القيمة البيداغوجية والعلمية والتقنية للدروس والوثائق التعليمية وتضمن تقييمها، تسهر على احترام المقاييس والتوقيت والتدرج في الدراسة، تنفذ برامج التكوين
- تساهم في مواضيع واشغال المجلس البيداغوجي،
- تراقب القيمة البيداغوجية والعلمية والتقنية للدروس والوثائق التعليمية وتضمن تثمينها، تسهر على تطبيق المبادىء البيداغوجية وتراقب حسن سير مخطط التكوين
- تسهر على الترقية البيداغوجية والعلمية والتقنية للقائمين بالتعليم في المعهد تشارك في تحضير ميزانية المعهد تتولى العلاقات الخارجية ذات الطابع البيداغوجي مع كل الهيئات التابعة لقطاع الفلاحة والتكوين، تضطلع بالأعمال البيداغوجية وتنشطها، تساعد المجلس البيداغوجي من الناحية المادية، -
- تعد حصائل بيداغوجية.