قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 41 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 29 يناير سنة 2012، يحدّد التنظيم الداخلي للمفتش ية الجهوية للعمران والبناء في مكاتب
المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 5 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 29 يناير سنة .2012 وزير السكن والعمران وزير المالية نور الدين موسي كريم جودي عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار