المادة 4
تنظم مصلحة الإدارة والوسائل في ثلاثة
(3) مكاتب :
أ) مكتب تسيير المستخدمين، يكلّف بما يأتي :
- تحضير مخطط تسيير الموارد البشرية،
- ضمان التوظيف والتسيير الإداري ومتابعة المسيرة المهنية لمستخدمي المفتشية،
- السهر على تطبيق التنظيم في مجال علاقات العمل وحل النزاعات،
- ترقية نشاطات تكوينية وإعادة تأهيل المستخدمين،
ب) مكتب الميزانية والمحاسبة، يكلّف بما يأتي :
- تسيير الوسائل المالية التي توضع تحت تصرف المفتشية،
- تقييم الاحتياجات من اعتمادات الاستثمار والتسيير للمفتشية،
- ضمان تسيير الاعتمادات التي توضع تحت تصرف المفتشية وتنفيذها،
- إعداد الحصيلة الخاصة بالاعتمادات الممنوحة.
ج) مكتب الوسائل العامة، يكلّف بما يأتي :
- ضمان التسيير والصيانة العقارية،
- السهر على حسن صيانة حظيرة السيارات،
- ضمان تسيير الوثائق والأرشيف.