المادة 3
تنظم مصلحة التحقيقات ومتابعة نشاطات مديريات التعمير والبناء في ثلاثة (3) مكاتب :
أ) مكتب التحقيقات، يكلّف بما يأتي :
- القيام بالأبحاث والتحقيقات ذات الصلة بمجالها،
- إعداد رزنام ة تدخل ميداني تضمن وضع فرق المراقبة.
ب) مكتب متابعة نشاط مديريات التعمير والبناء، يكلّف بما يأتي :
- تنسيق مديريات التعمير والبناء ومراقبتها، لا سيّما في مج ال عقود التعمير والبناء وحماية الإطار المبني،
- تحضير بطاقية محلية لعقود التعمير ومتابعة مدى تنفيذها،
ج) مكتب المطابقة، يكلّف بما يأتي : 25 شعبان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 15 يوليو سنة 2012 م
- السهر على الشرعية في مجال تسليم عقود التعمير التي ينص عليها التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- إرسال معطيات البطاقية المحلية إلى المفتشية العامة للعمران والبناء مع التحليل الخاص بها،