المادة 2
تنظم مصلحة البرمجة ومتابعة وتقييم المراقبة في ثلاثة (3) مكاتب :
أ) مكتب البرمجة، يكلّف بما يأتي : 15 يوليو سنة 2012 م
- تصور ووضع آليات لجمع المعلومات ومعالجتها وحفظها ونشرها،
- اقتراح كل الإجراءات التي من شأنها ضمان متابعة فعالة لمطابقة البنايات،
- وضع حيّز التّنفيذ برنامج للمراقبة في مجال العمران والبناء،
ب) مكتب متابعة المراقبة، يكلّف بما يأتي :
- ضمان مراقبة البنايات في المناطق الحضرية والريفية،
- ضمان متابعة تنفيذ الإج راءات والق رارات في مجال احترام التنظ يم وتحقيق مطابقة البنايات،
- دراس ة مط الب السلط ات العم وم ية وعرائض المواطنين.
ج) مكتب التقييم والمراقبة، يكلّف بما يأتي :
- ضمان تعميم النصوص التشريعية والتنظيمية في مجال التهيئة والتعمير،
- تقييم دوري لإجراءات ونشاطات المراقبة والتفتيش التي تنجزها مصالح التعمير،
- تقييم تنفيذ النشاطات المبرمجة،
- اقتراح إجراءات تحسين شروط وكيفيات مراقبة البنايات.