قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 41 لسنة 2012
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1433 الموافق 29 يناير سنة 2012، يحدّد التنظيم الداخلي للمفتش ية الجهوية للعمران والبناء في مكاتب
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 6 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-389 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1429 الموافق 27 نوفمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه، يهدف هذا الق رار إلى تحدي د التنظيم الداخلي للمفتشية الجهوية في مكاتب.