قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 37 لسنة 1981
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف أعوان تقنيين متخصصين في وزارة الاشغال العمومية . 1293
المادة 3
يمكن تأخير حد السن المحدد في المادة السابقة بسنة واحدة عن كل ولد مكفول دون ان يتجاوز هذا الحد خمس سنوات .
يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني تأخيرا في حد السن عن كل ولد في الكفالة وعن المشاركة في حرب التحرير الوطني، طبقا للتنظيم المعمول به دون ان يتجاوز ذلك عشر سنوات.