قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 37 لسنة 1981
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهنى لتوظيف أعوان تقنيين متخصصين في وزارة الاشغال العمومية . 1293
المادة 2
يشارك في الامتحان الاعوان التقنيون في الاشغال العمومية البالغون من العمر 40 سنة على الأكثر في اول يناير من سنة الامتحان الدين قضوا في هذا التاريخ ست سنوات على الاقل خدمة فعلية بصفتهم مرسمين وكذلك أعوان الاشغال المرتبون في الدرجة السادسة على الاقل في رتبتهم .