هذا النص

يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الديوان الوطني للقياسة القانونية

قرار وزاري مشترك · 5 مايو سنة 2010

لا يرتبط بهذا النص أي نص آخر بتعديل أو إلغاء معروف.