قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 38 لسنة 2010
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 5 مايو سنة 2010، يحدّد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب بعنوان الديوان الوطني للقياسة القانونية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 38 من المرسوم التنفيذي رقم 08-05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمذكور أعلاه، يحدّد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان الديوان الوطني للقياسة القانونية، كما يأتي :
المنصب العالي العدد رئيس حظيرة 1