قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 18 لسنة 1982
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1402 الموافق أول أبريل سنة 1982 يتضمن انشاء الثلاثاء 877 لجنة للصفقات العمومية لدى الديوان الجهوى للحوم في شرق البلاد. 895
المادة 3
يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة في المرسوم رقم 77-46 المؤرخ اول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 197 المشار اليه أعلاه . 898 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 رجب عام 1402 ه