قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 47 لسنة 2008
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 24 مايو سنة 2008، يتضمن فتح شعبة في التكوين ما بعد التدرّج المتخصص ويحدّد عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة بالمدرسة العسكرية المتعددة التقنيات / الناحية العسكرية الأولى للسنة الجامعية 2007
المادة 2
يحدّد اسم الشعبة وكذا عدد المقاعد البيداغوجية المفتوحة بملحق هذا القرار.