قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 93 لسنة 1967
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 19 رجب عام 1387 الموافق 23 اكتوبر سنة 1967 يتعلق بشروط اداء أجور مفتشى امتحانات رخص السياقة • 1423
المادة الأولى
يكافأ مفتشو امتحانات رخص السياقة تبعا لعدد المترشحين الذين يجب عليهم فحصهم على ان يخصص لهم تعويض اجمالي في كل من الحالات التي يدعى فيها المترشح لأداء رسم الدمغة عند طلبه الترخيص فى اجتياز الاختبارات .