المادة 3
تحدد الزيادات الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة للمدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي : 7 شوال عام 1435 ه 3 2014 الجريدة غشت سنة م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي المدير أ 2 م مدير أ 2 م/ مساعد رئيس أ 2 م/ قسم الأمين أ 2 م/ العام ا لمد ر س ة ال ع لي ا لع لو م مدير ال المكتبة أ 2 م- 1 ر يضا ة تك و نو لو ج يا ته ا نائب مدير أ 2 م- 1 مسؤول مركز الأنظمة وشبكات الإعلام أ 2 م- 1 والاتصال والتعليم المتلفز والتعليم عن بعد شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمناصب التعيين الاستدلالية 1008 - أستاذ التعليم العالي وفي حالة مرسوم عدم وجوده أستاذ محاضر. 605 - أستاذ باحث مرسم له أعلى رتبة. قرار من الوزير 605 - أستاذ باحث مرسم له أعلى رتبة. قرار من الوزير
- متصرف رئيسي أو مقتصد رئيسي أو مقتصد جامعي رئيسي على الأقل، له ثلاث (3) سنوات من 605 الخدمة الفعلية بهذه الصفة. قرار من الوزير
- متصرف أو مقتصد أو مقتصد جامعي، له ثماني (8) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- محافظ المكتبات الجامعية أو وثائقي أمين المحفوظات رئيسي على الأقل، مرسم، له خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. قرار من 363 الوزير
- ملحق بالمكتبات الجامعية من المستوى 1 أو 2 أو وثائقي أمين محفوظات، له خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي أو مقتصد رئيسي أو مقتصد جامعي رئيسي على الأقل، مرسم، له خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مقرر من 363 مدير
- متصرف أو مقتصد أو مقتصد المدرسة جامعي، له خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي أو مهندس رئيسي في المخبر والصيانة (تخصص إلكترونيك) على الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مقرر من 363 مدير
- مهندس دولة في الإعلام الآلي أو المدرسة مهندس دولة في المخبر والصيانة (تخصص إلكترونيك) يثبت خمس
(5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي مسؤول مركز الطبع والسمعي أ 2 م- 1 البصري الم د ر س ة ال ع لي مسؤول ا البهو لع لو التكنولوجي م للمنشآت أ 2 م- 1 ا لر الرياضية ي ضا الداخلية ة والخارجية تك و ن و لو ج مسؤول يا ت المركز أ 2 م- 1 ها (الطبي تا بع رئيس مصلحة أ 2 م- 2 المدرسة غشت سنة م شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمناصب التعيين الاستدلالية
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة أو مهندس رئيسي للمخابر الجامعية على الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس دولة في المخبر والصيانة أو مهندس دولة للمخابر الجامعية، على الأقل، يثبت خمس (5) سنوات مقرر من من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. مدير 363 المدرسة
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم حائز على ليسانس في علوم الإعلام والاتصال، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- متصرف حائز على ليسانس في علوم الإعلام والاتصال، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة أو مهندس رئيسي للمخابر الجامعية على الأقل، مرسم، له خمس (5) مقرر من 363 سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
مدير
- مهندس دولة في المخبر والصيانة المدرسة أو مهندس دولة للمخابر الجامعية، له خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- طبيب عام على الأقل، له خمس (5) مقرر من 363 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه مدير الصفة. المدرسة
- متصرف رئيسي أو مقتصد رئيسي أو مقتصد جامعي رئيسي على الأقل، مرسم، له ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- متصرف أو مقتصد أو مقتصد جامعي، له أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة مقرر من 218 مدير أو مهندس رئيسي للمخابر الجامعية أو مستشار رئيسي في الرياضة، على المدرسة الأقل، مرسم، له ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس دولة في المخبر والصيانة أو مهندس دولة للمخابر الجامعية أو مستشار الرياضة، له أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 7 شوال عام 1435 ه 3 2014 الجريدة غشت سنة م التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى السلّمي مسؤول مكتب أ 2 م- 2 الأمن الداخلي رئيس مخبر أ 2 م- 2 الم د ر س ة ال ع لي ا لع لو م رئيس ا لر ي مصلحة أ 2 م- 2 ضا المكتبة ة تك و نو ل و ج يا ت ها (تا ب ع رئيس فرع أ 2 م- 2 المصالح التقنية رئيس مصلحة الخدمات أ 2 م- 2 الجامعية شروط الالتحاق طريقة الزيادة بالمناصب التعيين الاستدلالية
- متصرف رئيسي أو مقتصد رئيسي أو مقتصد جامعي رئيسي، على الأقل، مرسم، له ثلاث (3) مقرر من 218 سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مدير المدرسة
- متصرف أو مقتصد أو مقتصد جامعي، له أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة أو مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، على الأقل، مرسم، له ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مقرر من 218 مدير
- مهندس دولة في المخبر والصيانة المدرسة أو مهندس دولة للمخابر الجامعية، له أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- محافظ المكتبات الجامعية أو وثائقي أمين المحفوظات رئيسي، على الأقل، مرسم، له ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مقرر من 218 مدير
- ملحق بالمكتبات الجامعية، من المدرسة المستوى 1 أو 2 أو وثائقي أمين محفوظات، له أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة أو مهندس رئيسي في الإعلام الآلي أو مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، علي الأقل، مرسم، له ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مقرر من 218 مدير
- مهندس دولة في المخبر والصيانة المدرسة أو مهندس دولة في الإعلام الآلي أو مهندس دولة للمخابر الجامعية، له أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي أو مقتصد رئيسي أو مقتصد جامعي رئيسي، على الأقل، مرسم، له ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مقرر من 218 مدير
- مهندس رئيسي في المخبر والصيانة المدرسة أو مهندس رئيسي للمخابر الجامعية، له ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية ا لمد ر رئيس س مصلحة ة 2 2 218 ا لع الخدمات أ 2 م- ل ي الجامعية ا لع (تابع) لو م ال ر يضا ة تك و نو ل و رئيس ج مصلحة أ 2 م- 2 218 يا ته بالقسم ا ( ت اب ع) غشت سنة م شروط الالتحاق طريقة بالمناصب التعيين
- متصرف أو مقتصد أو مقتصد جامعي، له أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. مقرر من مدير
- مهندس دولة في المخبر والصيانة المدرسة أو مهندس دولة للمخابر الجامعية، له أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي أو مستشار رئيسي في الرياضة، على الأقل، مقرر من مرسم، له ثلاث (3) سنوات من مدير الأقدمية بصفة موظف. المدرسة
- متصرف أو مستشار الرياضة، له أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.