قرار وزاري مشترك
· ج.ر عدد 47 لسنة 2014
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1434 الموافق 15 سبتمبر سنة 2013، يحدد تصنيف المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها لدالي ابراهيم وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة لها
المادة 2
تصنف المدرسة العليا لعلوم الرياضة وتكنولوجياتها في الصنف " أ "، القسم " 2 ."